"افراسيانت - قدمت مؤسسة "الحق" بلاغاً جزائياً للنائب العام بتاريخ 22/1/2018 تطالبه فيه بفتح تحقيق جزائي شامل في قضية التنصت على مكالمات المواطنين، وذلك في ضوء ما نشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من "قيام أجهزة أمنية بعمليات تنصت واسعة خلافاً للقانون، شملت قوى وأحزاب سياسية وأعضاء في المجلس التشريعي ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وصحفيين وعائلاتهم وأعضاء في مجلس نقابة المحامين".
واشارت مؤسسة "الحق" في بيان لها، انه "توفرت دلائل قوية لدى مؤسسة الحق في ضوء متابعتها لتلك التطورات التي تمس بشكل خطير بالحق في الخصوصية المكفول في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والتشريعات ذات الصلة، ولا سيما بعد التواصل مع مجلس نقابة المحامين للوقوف على صحة المكالمات الهاتفية المنشورة المنسوبة إلى نقيب المحامين، وتأكيد نقابة المحامين على أن تلك المكالمات قد تمت فعلاً، مع إجراء تحوير عليها، بما يؤكد وقوع عمليات التنصت، وهذا ما أكده بيان مجلس النقابة الصادر بتاريخ 18/01/2018 حول التطورات التشريعية والأمنية الأخيرة والذي نص في بنده الثالث على وقوع جريمة التنصت على مكالمات أعضاء مجلس النقابة".
وأكدت "الحق" في بلاغها الجزائي على وجوب احترام الحماية التي منحها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للحق في الخصوصية في المادة (17) والتي نصت على أنه "1. لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته 2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس".
وشددت "الحق" على وجوب احترام الضمانات التي كفلها قانون الإجراءات الجزائية بشأن مراقبة الاتصالات في المادة (51) والتي نصت على : " 1. للنائب العام أو أحد مساعديه أن يضبط لدى مكاتب البرق والبريد الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبها 2. كما يجوز له مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، وإجراء تسجيلات لأحاديث في مكان خاص بناءً على إذن من قاضي الصلح، متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة 3. يجب أن يكون أمر الضبط أو إذن المراقبة أو التسجيل مسبباً ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة".
وأوضحت "الحق" في بلاغها الجزائي المقدم للنائب العام بأن عمليات التنصت على مكالمات المواطنين حال ثبوتها، "تشكل جريمة موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني الذي أكد في المادة (32) على أن كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان يشكل جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الفلسطينية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر، كما أن هذا الإجراء الخطير الذي ينتهك المبادئ والقيم الأخلاقية يشكل جريمة موصوفة في قانون العقوبات رقم (16) لعام 1960 وقانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996 والتشريعات العقابية الأخرى ذات الصلة".
وطالبت "الحق" النائب العام عملاً بأحكام المادة (24) من قانون الإجراءات الجزائية بفتح تحقيق جزائي شامل بقضية التنصت على مكالمات المواطنين، واشارت (مؤسسة الحق) الى انها كانت نشرت بياناً للرأي العام بتاريخ 20/1/2018 تطالب الجهات الرسمية بتوضيح موقفها على نحو معلن بشأن هذا الاعتداء الخطير على الحق في الخصوصية.